. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا (¬١).
وفيه دليل لصحة بيع الفضولي، وفي بيعه قولان للشافعي؛ في الجديد لا يصح، وفي القديم والجديد أيضًا في الأم في باب الغصب في أوله.
ونقله عن الجديد الروياني في بحره (¬٢)، وسليم في مجرده في كتاب الفرائض، والجويني في السلسلة في كتاب القضاء، وعلق البويطي بصحته، أي بصحة الحديث، إن أجاز مالكه بعد، وإلا فلا.
قال في الروضة: وهو قوي من جهة الدليل (¬٣).
قال ابن الرفعة في كفايته: وحكى الإمام في الوكالة أن الشافعي نصَّ على القولين في الجديد.
قال النووي في شرح المهذب عن القول بالوقف: وهو نصُّ الشافعي في البويطي، قال: قال الشافعي في آخر باب الغصب من البويطي: إن صح حديث عروة البارقي فكل مَن باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه، ثم رضي فالبيع والعتق جائزان، هذا نصُّه، وقد صحَّ حديث عروة البارقي، فصار للشافعي