Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 181

  1. أبواب الصدقات
  2. ٨ - الحوالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ونقل القاضي عياض وغيره، عن بعض المحدثين تشديدها في الكلمة الثانية، قال: والصواب الأول (¬١).

فانظر كيف ابن الأثير ذكر الكلام في "أُتْبع"، وهؤلاء ذكروه في الثانية وهي "فليتبع".

وليس هذا أمرًا على الوجوب، وإنما هو على الرفق والإباحة والأدب، هذا مذهب الشافعي ومَن وافقه.

وقال بعض العلماء: القبول مباحٌ لا مندوب، ويُخرّج هذا المذهب على قاعدة؛ وهي أن الأمر إذا وَرَدَ بعد الحظر يكون للإباحة.

فإن قيل: فأين الحظر؟ قيل: هو نهيه عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد فسر بيع الدين بالدين.

وحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣)، من رواية ابن عمر، وضعفاه.

والحاكم وصححه على شرط مسلم.

وغلطه البيهقي في ذلك، وهو الحق؛ فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 181 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.