Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 208

  1. أبواب الرهون
  2. ٧ - المزارعة بالثلث والربع

وَلا تَارِزَةً، وَلا حَشَفَةً، وَلا يَأْخُذَ إِلا جَلدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

٧ - المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٤٤٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمزابَنَةِ، وَقَالَ: "إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ". [رَ: ٢٢٦٧، ٢٤٥٣، ٢٤٥٨، ٢٤٥٩، ٢٤٦٠، ٢٤٦٥، خ: ٢٢٨٦، م: ١٥٤٧، د: ٣٣٨٩، ت: ١٣٠٣، س: ٣٨٦٣].

٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

قوله: "وَلا تَارِزَةً": التارزة بمثناة فوق في أوله ثم بعد الألف راء مكسورة ثم زاي مفتوحة ثم تاء التأنيث، وهي الحشفة اليابسة، وكل قوي صلب يابس تارِز، وسمي الميت تارِزًا ليُبسه.

٧ - المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٤٤٩ - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ": تقدّم تفسيرها قبل ذلك.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 208 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.