Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 209

  1. أبواب الرهون
  2. ٧ - المزارعة بالثلث والربع

كُنَّا نُخَابِرُ فَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. [م: ١٥٥٠].

٢٤٥٠ - قوله: "كُنَّا نُخَابِرُ": هي المزارعة على نصيب معيّن كالثلث والربع وغيرهما.

والخُبرة النصيب، وقيل: هو من الخَبَار وهي الأرض اللينة.

وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي ﵇ أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر.

وقال الفقهاء: هي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، والمزارعة هي هذه المعاملة والبذر من المالك.

وما ذكرت أنهما غَيران وهو المعروف، وقيل: هما بمعنى، ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب (¬١).

قال النووي في الروضة: ولا يوافق عليه (¬٢)، كذا قال.

وفي الجوهري وغيره أنهما واحد (¬٣).

قال البَنْدَنِيجي: ولا يعرف بينهما فرق في اللغة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 209 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.