Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 210

  1. أبواب الرهون
  2. ٧ - المزارعة بالثلث والربع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن فارس في المجمل (¬١): المخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وهو المنهي عنه.

واعلم أنه اختلف في جواز المزارعة؛ فقال بالجواز ابن سريج، وهو مذهب أحمد.

ومذهب الشافعي عدم الجواز، ووافقه مالك وأبو حنيفة.

وقال بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثة من كبار أصحاب الشافعي؛ ابن خزيمة وصنف فيه جزءًا، وابن المنذر، والخطابي، وقال: ضعف أحمد حديث النهي، وقال: إنه مضطرب كثير الألوان.

وقال: من أبطلها لم يقف على علته.

قال: والمزارعة جائزة، وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار، ولا يبطل العمل بها أحدٌ (¬٢).

وقال النووي في الروضة: والمختار جوازهما (¬٣).

وقال في شرح مسلم: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 210 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.