Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 226

  1. أبواب الرهون
  2. ١٨ - النهي عن بيع الماء

فَاسْتَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي المِلحِ، فَقَالَ: قَدْ أَقَلتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ العِدِّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ". قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ اليَوْمَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ.

قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضًا وَغِيلًا بِالجَوْفِ، جَوْفِ (¬١) مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. [د: ٣٠٦٤، ت: ١٣٨٠].

١٨ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ المَاءِ

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ المُزَنِيَّ، وَرَأَى أُنَاسًا يَبِيعُونَ المَاءَ، فَقَالَ: لا تَبِيعُوا المَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ. [د: ٣٤٧٨، ت: ١٢٧١، س: ٤٦٦١].

قوله: "فَاسْتَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ": أبيض هذا مأربي سبأي، كنيته أبو سعيد، وهو أبيض بن حمال بن ذي لُحيان بضم اللام، قال ابن سعد: وفد على النبي ﷺ إلى المدينة، قال: ويقال: بل لقيه بمكة في حجة الوداع.

قوله: "فَقَطَعَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَرْضًا وَغِيلًا": كذا في أصلنا: "وغيلًا" ولا أعرف هل هي بالعين المهملة أو بالمعجمة، وفتشت عليها فلم أجدها، وقد كتب في الأصل تجاهها: ينظر، فلينظر كما قال (¬٢).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 226 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.