Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 261

  1. أبواب الحدود
  2. ١ - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث

أَبُوَابُ الحُدُودِ

١ - بَابُ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي ثَلاثٍ

٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ القَتْلَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ تَقْتُلُونِّي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ"، فَوَالله مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلَامٍ، وَلَا قَتَلتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ. [د: ٤٥٠٢، ت: ٢١٥٨، س: ٤٠١٩].

٢٥٣٤ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- ﷺ: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسوُل الله إِلا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ". [خ: ٦٨٧٨، م: ١٦٧٦، د: ٤٣٥٢، ت: ١٤٠٢، س: ٤٠١٦].

١ - لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

٢٥٣٣ - قوله: "فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ تَقْتُلُونِي؟ ": "فلم" بفتح الميم، استفهامية.

"تقتلوني" بنون واحدة، كذا في أصلنا، ولكنها مشدَّدة بضبط القلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 261 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.