٢ - المُرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ
٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: قال رَسُول الله ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". [خ: ٣٠١٧، د: ٤٣٥١، ت: ١٤٥٨، س: ٤٠٥٩].
٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَقْبَلُ الله مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ المُشْرِكِينَ إِلَى المُسْلِمِينَ".
٢ - المُرْتَدّ عَنْ دِينِهِ
٢٥٣٦ - قوله: "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ": أما أبوه حكيم فمعروف، وجده معاوية بن حَيدة، وهو بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة تحت وفتح الدال المهملة ثم تاء التأنيث.
وبهز وَثَّقهُ جماعةٌ.
وقال ابن عدي: لم أرَ له حديثًا منكرًا.
وحسَّن له الترمذي في جامعه، قال: وتكلم شعبة في بهز، وهو ثقة عند أهل الحديث (¬١)، انتهى.
وفيه كلامٌ غير ذلك، لم أذكره طلبًا للاختصار.