Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 356

  1. أبواب الديات
  2. ٣٣ - من أمن رجلا على دمه فقتله

ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ﷺ، فَلا يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا". [ت:١٤٠٣].

٣٣ - مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الحَمِقِ الخُزَاعِيِّ لمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ المُخْتَارِ وَجَسَدِهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ".

٣٣ - مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

قوله [في] الترجمة: "أَمِن": بفتح الهمزة المنصورة وكسر اليم، فاعلمه، وكذا في المثنى.

كذا هو مضبوط في أصلنا، وهو صحيح.

٢٦٨٨ - قوله: "عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ": هو بناء مكسورة ومثناة فوق ساكنة ثم مثناة تحت وبعد الألف نون ثم ياء النسبة، وهذه النسبة إلى بطن من بجيلة.

وثَّق رفاعةَ النسائي.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 356 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.