٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي لَيْلَى (¬١)، عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى المُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ فَقَالَ: قَامَ جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلهُ"، فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ.
٣٤ - العَفْوُ عَنِ القَاتِلِ
٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ، فَقَالَ القَاتِلُ:
٢٦٨٩ - قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى": كتب السلطان في الحاشية: صوابه ابن أبي ليلى، وضبّب على "أبو"، وليس هذا بصواب، والصواب ما في الأصل "أبو ليلى"، والله أعلم.
٣٤ - العَفْو عَنِ القَاتِلِ
٢٦٩٠ - قوله: "قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ، فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ،