Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 51

  1. أبواب الأضاحي
  2. ٢ - الأضاحي واجبة هي أم لا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكانوا يسألونه عما يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله.

قال الشافعي: وقوله ﵇: "والفرع حق"، يشير الشافعي إلى حديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬١)، وهو بعض حديث، معناه: ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل.

قال ﵇: "لا فرع ولا عتيرة" أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة.

قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.

قال: وقوله ﵇ في العتيرة: "اذبحوا في أي شهر كان" (¬٢) أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور.

قال النووي: والصحيح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي، استحباب الفرع والعتيرة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 51 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.