Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 52

  1. أبواب الأضاحي
  2. ٢ - الأضاحي واجبة هي أم لا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأجابوا عن حديث: "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أجوبة:

أحدها: جواب الشافعي؛ أن المراد نفي الوجوب.

والثاني: المراد: نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

والثالث: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب.

فأما [تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نصّ الشافعى في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، هذا تلخيص حكمها فى مذهبنا.

وادعى عياض] (¬١) أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، والله أعلم.

وقد جاءت فيهما أحاديث؛ منها: حديث نبيشة: "نادى رجل رسول الله، فقال: إنا كنا نعتر عتيرة" الحديث، وهو في الأصل، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.

قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

وروى البيهقى بإسناده الصحيح عن عائشة قالت: "أمرنا رسول الله ﷺ بالفرعة، من كل خمسين واحدة".

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 52 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.