Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 59

  1. أبواب الأضاحي
  2. ٦ - كم تجزئ من الغنم عن البدنة؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم ذكر كلامًا آخر ومتعلقاته هذا زبدته (¬١).

واعلم أنه اختلف العلماء في ذبح المغصوب؛ وقد نص أحمد على أنه ذكي، وفيه الحديث المذكور، وحديث المرأة التي أضافته ﵇ فذبحت له شاة أخذتها بدون إذن أهلها، فقال: أطعموها الأسارى.

وفيه دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره، كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام حُرم على الحرام دون الحلال.

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سرق شاة فذبحها؛ لا يحل أكلها، يعني له، قلت لأبي: فإن ردَّها على صاحبها؟ قال: تؤكل.

فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقًا؛ لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم (¬٢)، انتهى.

ومَن قال من العلماء بأن ذبيحة السارق والغاصب حرامٌ قد يتمسك بهذا الحديث، وهو في أبي داود صريح، ولفظه: "خَرَجْنَا مع رسول الله ﷺ في سَفَرٍ،

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 59 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.