Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. أبواب الأضاحي
  2. ٧ - ما يجزئ في الأضاحي

٧ - مَا يُجزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا، فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَتقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ". [خ: ٢٣٠٠، م: ١٩٦٥، ت: ١٥٠٠، س:٤٣٧٩].

فَأَصَابَ الناس حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، فإن قُدُورَنَا لَتَغلِي إِذْ جاء رسول الله يَمْشِي على قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قال: إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من المَيْتَةِ، وإِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ من النُّهْبَةِ، الشَّكُّ من هَنَّادٍ".

وهذا الحديث ذكره أبو داود في الجهاد في قوله: باب النهي عن النهبى في أرض العدو إذا كان في الطعام قلة، والله أعلم.

وقد ضاق الكلام عن بسط الكلام.

فرع: نقل بعض الحنابلة عن أحمد روايتين في الذبح بآلة مغصوبة (¬١).

٧ - مَا تُجْزِئُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

٣١٣٨ - قوله: "فَبَقِيَ عَتُودٌ": العَتود من أولاد المعز ما بلغ السفاد، وقيل: إذا شبَّ وقوي.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 60 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.