خَارِجًا مِنِ المَدِينَةِ فَنَحَرْنَاهَا، وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ، أَنِ اكْفِئُوا (¬١) القُدُورَ، وَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا، فَأَكْفَأْناهَا. فَقُلتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا؟ قَالَ: تحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ الله ﷺ أَلبَتَّةَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ العَذِرَةَ. [خ: ٣١٥٥، م: ١٩٣٧، س:٤٣٣٩].
٣١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ
١٣ - لحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ
٣١٩٢ - قوله: "وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رسول الله ﷺ" الحديث: مناديه ﵇ هو عبد الرحمن بن عوف، والدليل على ذلك ما جاء في النسائي الصغير، في تحريم أكل الحمر الأهلية (¬٢).
وفي صحيح مسلم: "فأمرَ رسولُ الله ﷺ أبا طلحة" (¬٣).
ووجه الجمع: لعله ﵇ أمرهما ليناديا في الجيش.
وذكر الرافعي في شرحه الكبير في كتاب الأطعمة أنه ﵇ أمر خالد بن الوليد فنادى بذلك.
وهذا غريب، بل باطل؛ لأن خالدًا لم يكن أسلم يومئذٍ.