Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ١٦ - باب الاستنجاء بالحجارة، والنهي عن الروث والرمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأجيب عن هذا الحديث بأنه يجوز أن يكون وجد ماءً، أو كان أحد الحجرين له أحرف، فإنه الظاهر.

وأحسن منهما ما جاء في سنن الدارقطني لما ألقى الروثة قال: ائتني بحجر يعني ثالثًا، وفي رواية: ائتني بغيرها، لكن رواهما من حديث أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله به، ثم قال: هو منقطع فيما بين أبي إسحاق وعلقمة (¬١).

وقال الكرابيسي: سمع أبو إسحاق من علقمة.

وردّه ابنُ حزم بأن قال: هذا باطل؛ لأن النص ورد في الاستنجاء، ومسح البول لا يسمى استنجاءً (¬٢)، وفيه نظر.

وفي كونها روثة حمار كما في ابن خزيمة بيان أن أرواث الحمر نجسة، وإذا كانت كذلك كان حكم جميع أرواث ما لا يجوز أكله من ذوات الأربع مثل أرواث الحمر، والله أعلم، استنبطه ابن خزيمة.

قوله: "رِكْسٌ": هو شبيه المعنى بالرجيع، يقال ركستُ الشيء وأركسته إذا رددته ورجعته.

وفي بعض طرق الحديث: "ركيس"، فعيل بمعنى مفعول.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 196 (SanadKitab #5414, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.