Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ١٦ - باب الاستنجاء بالحجارة، والنهي عن الروث والرمة

٣١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ (¬١)، عَنْ عُمارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله ﷺ: "فِي الِاسْتِنْجَاءِ ثَلاثةُ أَحْجَار، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ". [د: ٤١].

٣١٦ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلمَانَ قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ المُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزئُونَ بِهِ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَل؛ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَأَنْ لا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ. [م: ٢٦٢، د:٧، ت:١٦، س: ٤١].

٣١٥ - قوله: "عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ": هو عمرو بن خزيمة، روى عنه هشام بن عروة، ذكره ابن حبان في الثقات.

٣١٦ - قوله: "حَتَّى الخِرَاءَةَ": هي بالكسر والمد، وهو التخلي والقعود للحاجة.

قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء (¬٢).

وقال الجوهري: إنها الخراءة بالفتح والمد، يقال: خَرِئ خَراءةً، مثل: كَرِه

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 197 (SanadKitab #5414, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.