Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ٨٩ - باب ما جاء في المسح على العمامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال الخطابي: لا يجزئ الاقتصار عليها عند أكثر العلماء (¬١).

وقال ابن حزم: ستة من الصحابة رووا عن النبي ﷺ ذلك بأسانيد لا معارض لها، ولا مطعن فيها؛ المغيرةُ بن شعبة وبلال وعمرو بن أمية وسلمان وكعب بن عجرة وأبو ذر، وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين.

وقد قال الشافعي: إن صح الخبر فبه أقول، قال: وقد صحّ (¬٢)، فهو قول الجمهور.

وقد أجاب أصحاب الشافعية بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصار، والمراد مسح الناصية والعمامة؛ بدليل رواية المغيرة بن شعبة: "مسح بناصيته وعلى عمامته"، أخرجها مسلم (¬٣).

ورواية بلال: "أنه على الخفين وبناصيته وعلى العمامة" (¬٤).

قال البيهقي: إسنادها حسن (¬٥).

والاقتصار عليها هو مذهب أحمد وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 299 (SanadKitab #5414, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.