. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الخطابي: لا يجزئ الاقتصار عليها عند أكثر العلماء (¬١).
وقال ابن حزم: ستة من الصحابة رووا عن النبي ﷺ ذلك بأسانيد لا معارض لها، ولا مطعن فيها؛ المغيرةُ بن شعبة وبلال وعمرو بن أمية وسلمان وكعب بن عجرة وأبو ذر، وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين.
وقد قال الشافعي: إن صح الخبر فبه أقول، قال: وقد صحّ (¬٢)، فهو قول الجمهور.
وقد أجاب أصحاب الشافعية بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصار، والمراد مسح الناصية والعمامة؛ بدليل رواية المغيرة بن شعبة: "مسح بناصيته وعلى عمامته"، أخرجها مسلم (¬٣).
ورواية بلال: "أنه على الخفين وبناصيته وعلى العمامة" (¬٤).
قال البيهقي: إسنادها حسن (¬٥).
والاقتصار عليها هو مذهب أحمد وأبي ثور.