Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 300

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ٨٩ - باب ما جاء في المسح على العمامة

٥٦٢ - حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ قال: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قال: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (¬١) قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قال: حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو ابن أُميَّة (¬٢) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ. [خ: ٢٠٤، س: ١١٩].

وممن كان لا يراه مالك وأبو حنيفة والشافعي؛ لأنها لا تسمى رأسًا.

واشترط أحمد وضعها على طهارة، وأن يكون محنكًا بها، فإن لم يكن محنكًا بها وكانت لها ذؤابة فوجهان لأصحابه.

وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان (¬٣).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 300 (SanadKitab #5414, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.