Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 334

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ١٢٣ - باب ما جاء في كفارة من أتى حائضا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النبي ﷺ وهو صائم، ثم روى عن شعبة، أن الحكم لم يسمع من مقسم حديث الحجامة.

قال أبو حاتم: صالح الحديث، انتهى (¬١).

توفي سنة إحدى ومائة.

وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، وقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه.

وقد ردَّ على الحاكم ابنُ الصلاح ثم النووي (¬٢).

وقد صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق (¬٣).

ومَالَ إليه صاحبُ الإمام.

نعم له طرق غير هذه ضعيفة.

واعلم أن الجديد في مذهب الشافعي أنه لا كفارة عليه إذا كان عامدًا عالمًا بالتحريم، بل يستغفر الله، لكن يستحب له أن يتصدق بدينار إن جامع في إقباله، أو بنصف إن جامع في إدباره.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 334 (SanadKitab #5414, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.