Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 335

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ١٢٤ - باب الحائض كيف تغتسل؟

١٢٤ - بَاب الحَائِض كيْفَ تَغْتَسِلُ؟

٦٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا، وَكَانَتْ حَائِضًا: "انْقُضِي شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلي". قَالَ عَليٌّ فِي حَدِيثهِ: "انْقُضِي رَأْسَكِ".

والقديم يلزمه غرامة، وفيها قولان؛ المشهور ما قدمنا استحبابه في الجديد، والثاني عتق رقبة بكل حال.

ثم الدينار الواجب أو المستحب مثقال الإسلام من الذهب الخالص، ووزنه اثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ غير الخارج عن المعهود من مقادير الحبوب، يصرف إلى الفقراء والمساكين، ويجوز صرفه إلى واحد.

وعلى قول الوجوب يجب على الزوج دون الزوجة.

وفي المراد بإقبال الدم وإدباره وجهان: الصحيح المعروف أنه أوله وشدته، وإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع.

والثاني: قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني إقباله ما لم ينقطع، وإدباره إذا انقطع ولم تغتسل.

أما إذا وطئ ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم أو الحيض فلا شيء عليه قطعًا.

وقيل بخروجه على القول القديم أنه يجب الغُرم (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 335 (SanadKitab #5414, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.