Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 480

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ٣٧ - باب المرور بين يدي المصلي

٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الأنْصَارِيِّ يَسْألُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي، كانَ لأنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ"، قَالَ: لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، "خَير لَهُ مِنْ ذَلِكَ". [رَ: ٩٤٤، خ: ٥١٠، م:٥٠٧، د: ٧٠١، ت:٣٣٦، س:٧٥٦].

٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلاةِ كانَ لأنْ يُقِيمَ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الخَطْوَة الَّتِي خَطَا".

٩٤٥ - " قَالَ: لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا":

وقائل هذا الكلام يُحتمل أن يكون سفيان كما قال في الرواية التي قبلها، ويحتمل أن يكون أبا النضر، وهو الظاهر؛ لأن هذا أشبه بما في الصحيح، بخلاف عبارة سفيان فإن فيها زيادة: "ساعة"، وعوض يومًا "صباحًا"، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 480 (SanadKitab #5414, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.