Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 481

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ٣٨ - باب ما يقطع الصلاة

٣٨ - بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

٩٤٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ، فَجِئْتُ أَنَا وَالفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنزلنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا، ثُمَّ دَخَلنَا فِي الصَّفِّ. [خ:٧٦، م: ٥٠٤، د: ٧١٥، ت:٣٣٧، س: ٧٥٢].

٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

٣٨ - بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

٩٤٧ - قوله: "فَجِئْتُ أَنَا وَالفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ": الأتان الأنثى خاصة، ولا يقال أتانة.

وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث خارج هذا الكتاب.

٩٤٨ - قوله: "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ": قاصّ هو بالصاد المهملة المشددة، وهو الذي يقصُّ، كان يقصّ بالمدينة في إمارة عمر بن عبد العزيز.

ووقع في الصحيح فيه: "قاص أو قاضي" من القضاء، بالشك، وما قدَّمناه يصحح أحد الشكين، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 481 (SanadKitab #5414, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.