Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. أبواب ما جاء في الجنائز
  2. ٢٨ - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجة الأولين: حديث جابر الذي هنا، وهو في صحيح البخاري من أفراده (¬١)، أنهم لم يغسلوا ولم يصل عليهم بفتح اللام، ويوم أحد قتل فيه سبعون نفسًا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم، ولأنه حي بنصِّ القرآن، ولأن القتل قد طهره، والله قد غفر له.

واحتج أبو حنيفة ومَن وافقه بحديث عقبة في الصحيح، وبما روي أنه صلى على حمزة سبعين صلاة (¬٢).

وأجيب: بأن المراد الدعاء، وكذا ما ورد في غيره من الأحاديث.

ثم المخالف يقول: لا يُصلى على القبر بعد ثلاثة أيام، فلابد من تأويل الحديث أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين بالدعاء.

وصلاته على حمزة لا تصح، أو خاص به؛ لأنه كبر عليه سبعًا، والمخالف لا يقول بأكثر من أربع.

وفي الترمذي والحاكم من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس، لما كان يوم أحد مر رسول الله ﷺ بحمزة بن عبد المطلب، وفيه: ولم يصل على أحد من الشهداء غيره.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 223 (SanadKitab #5414, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.