Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. أبواب ما جاء في الجنائز
  2. ٢٨ - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال الترمذي: حسن غريب (¬١).

وقال الحاكم: ولم يصل عليهم، ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (¬٢).

وأما قول سعيد بن المسيب والحسن فمخالف للآثار، ولا وجه له.

قال ابن حزم: قولهم: صلى على حَمْزَةَ يوم سَبْعِين صلَاةً، أو كبّر سبعين تكبيرة، بَاطِلٌ بلا شك (¬٣).

وقال إمام الحرمين في أساليبه: ما ذكر من صلاته ﵇ على قتلى أحد فخطأ لم [يصححه] (¬٤) الأئمة؛ لأنهم رووا أنه كان يؤتى بعشرة عشرة، وحمزة أحدهم، فصلى على حمزة سبعين صلاة، وهذا غلط ظاهر، فإن شهداء أحد سبعون، وإنما يخص حمزة سبعون صلاة لو كانوا سبعمائة، وقد أوضح ذلك الشافعي نفسُه (¬٥)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 224 (SanadKitab #5414, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.