Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 229

  1. أبواب ما جاء في الجنائز
  2. ٣٠ - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن المنذر: أجاز أكثر العلماء الدفن ليلًا، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق.

ودفن سيدنا رسول الله ﷺ ليلًا، وكذا عثمان، وعائشة، وفاطمة، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي.

قال ابن شاهين: وهذا يدل على نسخ الأول (¬١).

ودفن الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلًا، كما أخرجه أبو داود بإسناد جيد (¬٢).

ورخص في ذلك عقبة بن عامر وعطاء، وهو قول الزهري، والثوري، وابن أبي حازم، ومطرف بن عبد الله.

ولابن شاهين: سئل أنس عن الدفن ليلًا، فقال: ما الدفن بالليل إلا كالدفن بالنهار (¬٣).

ودفن شريح ابنه ليلًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 229 (SanadKitab #5414, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.