Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 364

  1. أبواب الزكاة
  2. ٢ - باب ما جاء في منع الزكاة

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ". [خ: ١٣٩٥، م:١٩، د:١٥٨٤، ت:٦٢٥، س:٢٤٣٥].

٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَنع الزَّكَاةِ

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ (¬١) عُنُقَهُ".

قوله: "فَإِيَّاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَالهِمْ": كرائم المال نفائسه التي تتعلق بها نفس المالك، واحدتها كريمة.

قوله: "وَاتَّقي دَعْوَةَ المَظْلُومِ": كذا في أصلنا بالياء، وعليه ضبة، وهو مخرَّج على تلك اللغة؛ إثبات حرف العلة في حالة الجزم.

٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَنع الزَّكَاةِ

١٧٨٤ - قوله: "إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاع أَقْرَعَ": كذا في أصلنا: "شجاع" بغير ألف، وكأنه نوى به الوقف، أو إن القدماء من المحدثين يكتبون المنصوب بغير ألف.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 364 (SanadKitab #5414, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.