Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. أبواب الزكاة
  2. ٢ - باب ما جاء في منع الزكاة

ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية. [آل عمران: ١٨٠].

١٧٨٥ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ". [خ: ١٤٦٠، م: ٩٩٠، ت:٦١٧، س: ٢٤٤٠].

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "تَأْتِي الإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطَ الحَقَّ، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي البقَرُ وَالغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونهَا، وَيَأْتِي الكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلقَى

و"الشجاع" بالضم والكسر؛ الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقًا.

و"الأقرع" هو الذي لا شعر على رأسِه، يريد حيّةً قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سمّه وطول عُمره.

١٧٨٥ - قوله: "تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا": هو بكسر الطاء، وفي الصحاح وغيره بكسرها وفتحها (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 365 (SanadKitab #5414, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.