Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1370

  1. باب شراء العبد المأسور الذي يؤخذ بالقيمة

فِيهَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ ذُو الْيَدِ بِنُفُوذِ ذَلِكَ فِيهَا، يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ سَلَّطَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا، وَفِعْلُ الْمُسَلَّطِ عَلَى التَّصَرُّفِ كَفِعْلِ الْمُسَلِّطِ.

بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ هُنَاكَ مَا سَلَّطَهُ عَلَى شَيْءٍ، إنَّمَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ، وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ، أَنَّهُ كَانَ تَمَلَّكَهَا قَبْلَ الْأَسْرِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَاطِلًا.

٢٦٤١ - وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ هَا هُنَا بَاعَهَا أَوْ رَهَنَهَا لَمْ يَبْطُلْ بِهِ حَقُّ الَّذِي يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْأَسْرِ.

لِأَنَّ ذَا الْيَدِ لَوْ بَاشَرَ هَذَا التَّصَرُّفَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِهِ حَقُّ الْمَأْسُورِ مِنْهُ.

٢٦٤٢ - فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِنُفُوذِ هَذَا التَّصَرُّفِ فِيهِ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ إلَّا أَنَّ هَا هُنَا يَنْقُضُ الْقَاضِي بَيْعَ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَرُدُّهُ عَلَى ذِي الْيَدِ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُدَّعِي بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ. مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ذُو الْيَدِ هُوَ الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ.

لِأَنَّ هُنَاكَ إنَّمَا صَدَرَ الْبَيْعُ مِمَّنْ يَمْلِكُهَا.

٢٦٤٣ - وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ تَصَرُّفًا، وَهَا هُنَا إنَّمَا صَدَرَ الْبَيْعُ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهَا حَقِيقَةً.

لِأَنَّ إقْرَارَ ذِي الْيَدِ لِلْمُدَّعِي الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهَا لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا مِنْهُ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1370 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.