Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1371

  1. باب شراء العبد المأسور الذي يؤخذ بالقيمة

ابْتِدَاءً، إلَّا أَنَّهُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ تَصَرُّفٌ لَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ، كَالْإِعْتَاقِ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ فِي الْأَخْذِ، وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ تَصَرُّفٌ، يَحْتَمِلُ النَّقْضَ لَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ، فَيَنْقُضُ هَذَا التَّصَرُّفَ وَيَرُدُّهُ إلَى الْأَوَّلِ، لِيَأْخُذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ بِالثَّمَنِ، فَإِنَّ حَقَّ الْآخِذِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْفِدَاءِ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ.

٢٦٤٤ - وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ أَعْتَقَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ تَصَادَقُوا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ ادَّعَى بَاطِلًا، فَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ أَعْطَاهَا إيَّاهُ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْهُ أَبْطَلَ الْقَاضِي مَا تَصَرَّفَ فِيهَا الْآخِذُ، مَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، وَقَدْ تَصَادَقُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا فَتَبْطُلُ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ بِتَصَادُقِهِمْ عَلَيْهِ، إلَّا أَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنْ الْوَاطِئِ اسْتِحْسَانًا لِمَا قُلْنَا، فَإِنَّ النَّسَبَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ، وَالنَّسَبُ حَقُّ الْوَلَدِ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِتَصَادُقِهِمْ فِي حَقِّهِ.

٢٦٤٥ - فَإِنْ كَانَ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ تَصَادَقَ عَلَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ وَالْآخَرُ. وَكَذَّبَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي أَوْ كَذَّبَتْ الْأَمَةُ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفِ الْآخِذِ هَا هُنَا.

لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي إبْطَالِ حَقِّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي، وَلَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْجَارِيَةِ فِي الْعِتْقِ وَفِي الِاسْتِيلَادِ، وَلَكِنَّ الْآخِذَ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَخَذَهَا

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1371 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.