Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1630

  1. باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال

كَانَ إنَّمَا فَدَى الْحُرَّ أَوْ الْمُكَاتَبَ بِغَيْرِ أَمْرِهِمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ كَمَا كَانَ فَلَا يَرْجِعُ الْفَادِي عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ.

لِأَنَّهُمَا لَمْ يُمْلَكَا بِالْأَسْرِ وَالْفَادِي مُتَطَوِّعٌ فِي الْفِدَاءِ.

٣٢٤٦ - وَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ مَأْذُونٍ أَوْ مَحْجُورٍ فَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ الْعَدُوِّ بِمَالٍ فَفَدَاهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى مَوْلَاهُ.

لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ لَا يُمْلَكَانِ بِالْأَسْرِ.

٣٢٤٧ - ثُمَّ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ مِنْ الْفِدَاءِ حَتَّى يُعْتَقَا أَمَّا إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِمَا فَغَيْرُ مُشْكِلٍ.

لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِأَمْرِهِمَا فِي حَقِّ مَوْلَاهُمَا.

٣٢٤٨ - وَإِنْ كَانَا مَأْذُونًا لَهُمَا فَقَدْ بَطَلَ حُكْمُ ذَلِكَ الْإِذْنِ بِالْخُرُوجِ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ إلَى يَدٍ أُخْرَى قَاهِرَةٍ كَمَا يَبْطُلُ بِالْإِبَاقِ.

لِأَنَّ فِدَاءَ النَّفْسِ بِالْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ، وَالْمَأْذُونُ فِي ذَلِكَ وَالْمَحْجُورُ سَوَاءٌ لَا يُؤْخَذُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَكَذَلِكَ الْفِدَاءُ فَإِذَا أُعْتِقَ يَرْجِعُ الْفَادِي عَلَيْهِمَا بِمَا فَدَاهُمَا بِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِدَاهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِمَا بِقَدْرِ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِالْفَضْلِ.

لِأَنَّ اعْتِبَارَ أَمْرِهِمَا فِي حَقِّهِمَا كَاعْتِبَارِ أَمْرِ الْمُكَاتَبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَتَقَدَّرُ بِالْقِيمَةِ وَهَذَا مِثْلُهُ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1630 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.