Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1631

  1. باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال

وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي أَمَرَ هَذَا الْمُسْتَأْمَنَ أَنْ يَفْدِيَهُمَا أَوْ يَشْتَرِيَهُمَا فَقَالَ: اشْتَرِهِمَا أَوْ افْتَدِهِمَا وَلَمْ يَقُلْ: لِي، فَإِنْ افْتَدَاهُمَا بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ يَرْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ.

لِأَنَّهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مِلْكِ الْمَوْلَى، وَأَمَرَ الْمَوْلَى إيَّاهُ بِأَنْ يَفْدِيَ مِلْكَهُ يَكُونُ اسْتِقْرَاضًا مِنْهُ لِلْمَالِ، بِمَنْزِلَةِ أَمْرِ الْحُرِّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، هَذَا لِأَنَّ الْفِدَاءَ بَعْدَ الْأَسْرِ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ، وَأَمْرُ الْمَوْلَى بِذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي حَيَاةِ مُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ، سَوَاءٌ أَضَافَ ذَلِكَ إلَى نَفْسِهِ أَوْ لَمْ يُضِفْ.

٣٢٥٠ - فَإِنْ اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَقَالَ الْآمِرُ: أَمَرْتُك أَنْ تَفْدِيَنِي بِكَذَا، وَقَالَ الْمَأْمُورُ بَلْ أَمَرَتْنِي بِكَذَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ مَعَ يَمِينِهِ.

لِأَنَّ الْآمِرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَوْ أَنْكَرَهُ أَصْلًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِهِ فِي مِقْدَارٍ دُونَ مِقْدَارٍ.

٣٢٥١ - وَلَوْ قَالَ الْآمِرُ قَدْ أَمَرْتُك أَنْ تَفْدِيَنِي بِمَا ذَكَرْت، وَلَكِنَّك إنَّمَا فَدَيْتنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ أَيْضًا.

لِأَنَّهُ مُسْتَقْرِضٌ لِلْمَالِ مِنْ الْمَأْمُورِ، فَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ مَا أَقْرَضَهُ إيَّاهُ، فَالْمُقْرِضُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَهُ بِالْبَيِّنَةِ، وَالْمُسْتَقْرِضُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ.

٣٢٥٢ - وَلَوْ أَنَّ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ الْمَأْسُورِ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرِهِ لِي

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1631 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.