Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1960

  1. باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِهِ اللُّزُومُ فَيُمْنَعُ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ مِنْ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ التَّصَرُّفِ، وَلِهَذَا لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ وَلَا بَيْعَ مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِتَفَاوُتٍ يَكُونُ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ، إلَّا أَنَّ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ، فَكَانَ حَقُّهُ فِي الْأَخْذِ بَاقِيًا، وَبَعْدَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي بَيَّنَّا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلتَّمَلُّكِ بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا أَنْ يَعُودَ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ، وَالتَّمَلُّكُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ إذَا كَاتَبَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ، فَلَيْسَ لِمَالِكِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ لِمَالِكِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ رَهْنًا عِنْدَ إنْسَانٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالْمَرْهُونِ حَقٌّ لَازِمٌ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ افْتَكَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ.

٣٩٣٥ - وَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ: أَنَا أُؤَدِّي الدَّيْنَ وَآخُذُهُ بِالْقِيمَةِ، أُجْبِرَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى ذَلِكَ، لِوُصُولِ كَمَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ إلَيْهِ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1960 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.