Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1961

  1. باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا عَلَى أَدَائِهِ وَلَا مُحْتَاجًا إلَيْهِ، فَقَدْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ ثُمَّ يَأْخُذَهُ.

٣٩٣٦ - فَلَوْ آجَرَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنْ رَجُلٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَقَبَضَ الْأَجْرَ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ، فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ، وَيَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تُنْقَضُ بِالْأَعْذَارِ، وَثُبُوتُ حَقِّ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ فِي الْأَخْذِ عُذْرٌ يُنْقَضُ بِهِ الْإِجَارَةُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُنْقَضُ بِهِ سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ، فَإِنَّ ثُبُوتَ حَقِّ الْمُشْتَرِي فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ يَكُونُ عُذْرًا فِي نَقْضِ الْإِجَارَةِ دُونَ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ، بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ بِفَسَادِ الْبَيْعِ يَكُونُ عُذْرًا فِي نَقْضِ الْإِجَارَةِ، دُونَ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ.

٣٩٣٧ - وَلَوْ كَانَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الظُّهُورُ نَاقَةً لِمُسْلِمٍ فَجَعَلَهَا مَنْ وَقَعْت فِي سَهْمِهِ بَدَنَةً، وَقَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا أَوْ جَعَلَهَا أُضْحِيَّةً، ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ لَمْ يَزُلْ بِهَذَا التَّصَرُّفِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا جَازَ بَيْعُهُ فِيهَا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَقْفِ وَالْحَبْسِ، فَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ هُنَاكَ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَّ خَطَأُ مَنْ يُجَوِّزُ الِاسْتِبْدَالَ بِالْوَقْفِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَالْبَدَنَةِ، فَإِذَا أَخَذَهَا بِالْقِيمَةِ اشْتَرَى الَّذِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ بَدَنَةً فَجَعَلَهَا مَكَانَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي حَقِّهِ عِوَضٌ عَمَّا أُوجِبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى - وَحُكْمُ الْعِوَضِ حُكْمُ الْمُعَوَّضِ فِي الْوَقْفِ بِخِلَافِهِ.

٣٩٣٨ -

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1961 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.