Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1962

  1. باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

وَلَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ عَبْدًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ، كَانَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبَرُّعٌ بِالْعَيْنِ بَعْدَ الْوَفَاءِ، فَيَكُونُ قِيَاسُ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِالْهِبَةِ مِنْهُ، وَهُنَاكَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْقِيمَةِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.

٣٩٣٩ - وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ الْآخِذُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَارِثِ بِالثَّمَنِ، الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ الْمُورَثُ؛ لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ خِلَافَةٌ، وَالْمِلْكُ الثَّابِتُ لِلْوَارِثِ هُوَ الْمِلْكُ الَّذِي كَانَ لِلْمُورَثِ، وَلِهَذَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ مُورَثِهِ، وَيَصِيرُ مَغْرُورًا فِيمَا اشْتَرَاهُ مُورَثُهُ، ثُمَّ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُورَثِ بِالثَّمَنِ، فَكَذَلِكَ مِنْ الْوَارِثِ، فَأَمَّا الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّمَا يَتَمَلَّكُ الْعَيْنَ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ، وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ عَلَى بَائِعِ الْمُوصِي بِالْعَيْبِ، وَلَا يَصِيرُ مَغْرُورًا فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُوصِي.

قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يُوصِ بِرَقَبَتِهِ لِأَحَدٍ وَلَكِنَّهُ أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ أَوْ بِغَلَّتِهِ لِرَجُلٍ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ وَلَا بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ فِيهِ حَقًّا لَازِمًا، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ بَيْعَهُ وَلَا إبْطَالَ حَقِّهِ، فَهُوَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْأَخْذِ مِنْ الْوَارِثِ لِقِيَامِ الْحَقِّ لِلْمُوصَى لَهُ فِيهِ.

وَلَا مِنْ الْمُوصَى لَهُ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1962 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.