Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 2147

  1. باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة

مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَمَالِ السَّائِمَةِ، فَعَلِمَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمَالِ، فَمَكَثَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ خَرَجَ بِمَالِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ، فَإِنَّ الْعَاشِرَ يَعْشِرُ مَالَهُ، وَالْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ صَدَقَةَ سَوَائِمِهِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ عَلَى مَالِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْأَدَاءِ، وَيَصِيرُ آثِمًا إذَا لَمْ يُؤَدِّ فَحَسَبِ الْوُجُوبِ قَدْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَالْوُجُوبُ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْوُجُوبِ، وَفِي حَالِ الْوُجُوبِ الْمَالُ فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ وَرِعَايَتِهِ فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي حُكْمُ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْحَوْلَ إذَا انْعَقَدَ عَلَى النِّصَابِ ثُمَّ انْتَقَصَ، ثُمَّ تَمَّ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ، وَاعْتُبِرَ فِيهِ حَالُ تَمَامِ الْحَوْلِ، الَّتِي هِيَ حَالُ الْوُجُوبِ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ النُّقْصَانُ الَّذِي كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ كَيْنُونَةُ الْمَالِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَيُعْتَبَرُ حَالُ تَمَامِ الْحَوْلِ.

وَهَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْأَسِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ إذَا خَرَجَ بِمَالِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ ذَلِكَ الْحَوْلِ.

٤٢٥٢ - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ بِمَالِهِ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ أَرْضَ الْحَرْبِ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 2147 (SanadKitab #5434, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.