Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 2148

  1. باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة

لِلتِّجَارَةِ، فَقَالَ لِلْعَاشِرِ: إنَّمَا أَصَبْته مُنْذُ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ صَدَّقَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ عُشْرًا؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ وُجُوبَ الْحَقِّ فِي مَالِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ.

٤٢٥٣ - فَإِنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ حَتَّى تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مِلْكِهِ، وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ، فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ لِمَا مَضَى؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ حَالَ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَوَقْتُ الْوُجُوبِ وَقْتُ تَمَامِ الْحَوْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ وَقْتَ الْوُجُوبِ فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ.

٤٢٥٤ - وَإِنْ كَانَ أَقَامَ فِي دَارِ الْحَرْبِ تَمَامَ الْحَوْلِ مُنْذُ مِلْكِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَّا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَتَمَّ الْحَوْلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ عَشَرَهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ وَقْتَ وُجُوبِ الْحَقِّ فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ، وَفِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ.

٤٢٥٥ - وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْلِمًا مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ بِمَالٍ فَكَتَمَهُ إيَّاهُ، وَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ أَيْضًا فَكَتَمَهُ إيَّاهُ، وَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ الثَّانِي، ثُمَّ مَرَّ بِهِ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 2148 (SanadKitab #5434, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.