٢٢١٧ - الْخَمْسُونَ: عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ أَن يَبِيع حاضرٌ لبادٍ " وَلَا تناجشوا، وَلَا يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه، وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه، وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكفأ مَا فِي إنائها ".
وَفِي حَدِيث معمر عَن الزُّهْرِيّ:
وَلَا يزيدن على بيع أَخِيه ".
وَفِي رِوَايَة عَمْرو النَّاقِد عَن سُفْيَان: وَلَا يسم الرجل على سوم أَخِيه ".
وَأَخْرَجَاهُ بِزِيَادَة من حَدِيث أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة
أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن التلقي، وَأَن يبْتَاع المُهَاجر للأعرابي، وَأَن تشْتَرط الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا، وَأَن يستام الرجل على سوم أَخِيه، وَنهى عَن النجش والتصرية. هَذَا لفظ حَدِيث البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد بن عرْعرة.
وَلَفظ حَدِيث مُسلم مثله، إِلَّا أَنه قَالَ:
نهى عَن التلقي، وَأَن يَبِيع حَاضر لبادٍ.
قَالَ البُخَارِيّ: تَابعه معَاذ وَعبد الصَّمد عَن شُعْبَة. وَقَالَ غنْدر وَعبد الرَّحْمَن: نهي. وَقَالَ آدم: نهينَا. وَقَالَ النَّضر وحجاج: نهى.
وَأخرج البُخَارِيّ بعضه من حَدِيث سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:
نهى رَسُول الله ﷺ عَن التلقي، وَأَن يَبِيع حاضرٌ لبادٍ.