وَأخرج أَيْضا طرفا آخر مِنْهُ من حَدِيث سعد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
لَا يحل لامْرَأَة تسْأَل طَلَاق أُخْتهَا لتستفرغ صحفتها، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قدر لَهَا.
وَمن حَدِيث مَالك بن أنس عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ
لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قدر لَهَا ".
وَأخرج مسلمٌ أَيْضا بَعْضًا من ذَلِك من حَدِيث شُعْبَة عَن الْعَلَاء - هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن - وَسُهيْل - هُوَ ابْن أبي صَالح - عَن أَبِيهِمَا عَن أبي هُرَيْرَة. كَذَا قَالَ.
وَعَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن الْعَلَاء عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة:
أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:
لَا يسم الْمُسلم على سوم أَخِيه الْمُسلم، وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه.
وَمن حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة بِنَحْوِ حَدِيث الْعَلَاء.
وَأخرج مُسلم أَيْضا فِي التلقي من حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:
نهى رَسُول الله ﷺ أَن يتلَقَّى الجلب.
وَفِي حَدِيث ابْن جريج:
فَمن تلقى فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ، فَإِذا أَتَى سَيّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ.
٢٢١٨ - الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ نعى النَّجَاشِيّ الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخرج بهم إِلَى الْمصلى، فَصف بهم، وَكبر عَلَيْهِ أَربع تَكْبِيرَات.