وَفِي حَدِيث شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ نَحوه، وَفِيه:
فَدخل عَليّ النَّبِي ﷺ فَقلت: يَا رَسُول الله، إِن أَفْلح أَخا أبي القعيس اسْتَأْذن، فأبيت أَن آذن لَهُ حَتَّى استأذنك.
فَقَالَ النَّبِي ﷺ: مَا يمنعك أَن تَأْذَنِي لعمك؟ " قلت: يَا رَسُول الله، إِن الرجل لَيْسَ أرضعني. . وَذكر الحَدِيث.
وَحَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ مُخْتَصر:
أَن أَفْلح أَخا أبي القعيس جَاءَ يسْتَأْذن عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمها من الرضَاعَة بعد أَن نزل الْحجاب، فأبيت أَن آذن لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُول الله ﷺ أخْبرته بِالَّذِي صنعت، فَأمرنِي أَن آذن لَهُ ".
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة. . وَذكر الحَدِيث بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ، وَفِيه:
إِنَّه عمك، فليلج عَلَيْك ".
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عرَاك بن مَالك عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت:
اسْتَأْذن عَليّ أَفْلح فَلم آذن لَهُ، فَقَالَ: أتحتجبين مني وَأَنا عمك؟ فَقلت: كَيفَ ذَلِك: قَالَ: أَرْضَعتك امْرَأَة أخي بِلَبن أخي. قَالَت: فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: " صدق أَفْلح، ائذني لَهُ ".
وَفِي حَدِيث الحكم عَن عرَاك نَحوه، وَفِيه:
فأبيت أَن آذن لَهُ، فجَاء رَسُول الله ﷺ فَذكرت لَهُ ذَلِك فَقَالَ: " ليدْخل عَلَيْك، فَإِنَّهُ عمك ".
وَلمُسلم من حَدِيث يزِيد بن أبي حبيب عَن عرَاك:
أَن عَمها من الرضَاعَة يُسمى أَفْلح اسْتَأْذن عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ، فَأخْبرت رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ: " لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب ".
وَأَخْرَجَا جَمِيعًا من حَدِيث عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن