وَفِي حَدِيث يحيى الْقطَّان وَحَمَّاد بن زيد وَأبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام:
إِنِّي أسرد الصَّوْم.
وَفِي حَدِيث مَالك بن أنس، أَنه قَالَ للنَّبِي ﷺ:
أأصوم فِي السّفر؟ وَكَانَ كثير الصّيام. فَقَالَ: " إِن شِئْت فَصم، وَإِن شِئْت فَأفْطر ".
٣٢٢٠ - السَّابِع وَالسَّبْعُونَ: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن عَائِشَة: أَن رَسُول الله ﷺ كفن فِي ثَلَاثَة أثوابٍ بيضٍ سحُولِيَّة من كرسفٍ، لَيْسَ فِيهَا قميصٌ وَلَا عِمَامَة
وَفِي حَدِيث عَليّ بن مسْهر عَن هِشَام أَنَّهَا قَالَت:
أدرج رَسُول الله ﷺ فِي حلَّة يمنية كَانَت لعبد الله بن أبي بكر، ثمَّ نزعت عَنهُ. وكفن فِي ثَلَاثَة أثوابٍ سحولٍ يَمَانِية، لَيْسَ فِيهَا عمامةٌ وَلَا قميصٌ، فَرفع عبد الله الْحلَّة فَقَالَ: أكفن فِيهَا. ثمَّ قَالَ: لم يُكفن فِيهَا رَسُول الله ﷺ وأكفن فِيهَا! قَالَ: فَتصدق بهَا.
وَفِي حَدِيث أبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام نَحوه، وَزَاد: أما الْحلَّة فَإِنَّمَا شبه على النَّاس فِيهَا، أَنَّهَا اشْتريت لَهُ ليكفن فِيهَا، فَتركت الْحلَّة وكفن فِي ثَلَاثَة أثوابٍ بيضٍ سحُولِيَّة، فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فَقَالَ: لأحبسنها حَتَّى أكفن فِيهَا نَفسِي، ثمَّ قَالَ: لَو رضيها الله لنبية لكفنه فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتصدق بِثمنِهَا.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث التَّيْمِيّ عَن أبي سَلمَة ابْن عبد الرَّحْمَن قَالَ:
سَأَلت عَائِشَة: فِي كم كفن النَّبِي ﷺ؟ فَقَالَت: فِي ثَلَاثَة أثوابٍ سحُولِيَّة.
وَأَخْرَجَاهُ جَمِيعًا من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة:
أَن رَسُول الله ﷺ حِين توفّي سجي بِبرد حبرَة.