يُحَاسب حسابا يَسِيرا﴾ [الانشقاق] قَالَ: " ذَلِك الْعرض، يعرضون، وَمن نُوقِشَ الْحساب هلك ".
٣٢٧٨ - الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِن أبْغض الرِّجَال إِلَى الله الألد الْخصم ".
٣٢٧٩ - السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عَمْرو ذكْوَان مولى عَائِشَة قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله، يستأمر النِّسَاء فِي أبضاعهن؟ قَالَ: " نعم ". قلت: فَإِن الْبكر تستأمر فتستحيي فتسكت. قَالَ: سكاتها إِذْنهَا ".
وَفِي حَدِيث أبي عَاصِم عَن ابْن جريج أَن عَائِشَة قَالَت:
قَالَ رَسُول الله ﷺ: " الْبكر تستأذن " قلت: إِن الْبكر تستحيي. قَالَ: " إِذْنهَا صماتها ".
وَفِي حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج، قَالَت:
سَأَلت رَسُول الله ﷺ عَن الْجَارِيَة ينْكِحهَا أَهلهَا، أتستأمر أم لَا؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " تستأمر ". قَالَت عَائِشَة: فَقلت لَهُ: فَإِنَّهَا تستحيي. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " فَذَلِك إِذْنهَا إِذا هِيَ سكتت "
٣٢٨٠ - السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عَاصِم عبيد بن عُمَيْر اللَّيْثِيّ عَن عَائِشَة قَالَت: لم يكن النَّبِي ﷺ على شَيْء من النَّوَافِل أَشد تعاهداً مِنْهُ على رَكْعَتي الْفجْر. وَمن الروَاة من قَالَ: أَشد معاهدة.
وَفِي حَدِيث حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج:
مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ فِي شيءٍ، من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر.
وَأخرج مُسلم فِي فضلهما من حَدِيث سعد بن هِشَام بن عَامر عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
رَكعَتَا الْفجْر خيرٌ من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".