Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند أبي العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما

الْإِذْخر " فَقَالَ عِكْرِمَة: هَل تَدْرِي مَا ينفر صيدها؟ هُوَ أَن ينحيه من الظل وَينزل مَكَانَهُ.

وَقد أخرجه من حَدِيث الْحسن بن مُسلم عَن مُجَاهِد أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ ... مُرْسلا، وَمن آخِره عَن ابْن جريج عَن عبد الْكَرِيم عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِنَحْوِهِ، أَو مثله.

٩٩٨ - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس من رِوَايَة مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مر رَسُول الله ﷺ على قبرين فَقَالَ: " أما إنَّهُمَا ليعذبان، وَمَا يعذبان فِي كَبِير ".

فِي حَدِيث جرير عَن الْأَعْمَش:

ثمَّ قَالَ: " بلَى، أما أَحدهمَا فَكَانَ يمشي بالنميمة، وَأما الآخر فَكَانَ لَا يسْتَتر من بَوْله ". قَالَ: فَدَعَا بعسيبٍ رطب فشقه بِاثْنَتَيْنِ، ثمَّ غرس على هَذَا وَاحِدًا وعَلى هَذَا وَاحِدًا، ثمَّ قَالَ: " لَعَلَّه أَن يُخَفف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا ".

وَفِي حَدِيث أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش:

" أما أَحدهمَا فَكَانَ لَا يسْتَتر من الْبَوْل ".

وَفِي رِوَايَة عبد الْوَاحِد عَن الْأَعْمَش نَحوه، إِلَّا أَنه قَالَ: " وَكَانَ الآخر لَا يستنزه عَن الْبَوْل. أَو من الْبَوْل ".

وَقد أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا وَحده من حَدِيث مَنْصُور عَن مُجَاهِد بِنَحْوِهِ عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه: " وَالْآخر لَا يسْتَتر من بَوْله ".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 20 (SanadKitab #5567, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.