Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 21

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند أبي العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما

٩٩٩ - الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس من رِوَايَة عَمْرو بن دِينَار عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أمرنَا النَّبِي ﷺ أَن نسجد على سَبْعَة أَعْضَاء، وَلَا نكف شعرًا وَلَا ثوبا: الْجَبْهَة وَالْيَدَيْنِ والركبتين وَالرّجلَيْنِ.

وَفِي حَدِيث شُعْبَة وَأبي عوَانَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ:

أمرنَا أَن نسجد. كَذَا قَالَ أَحدهمَا فِي رِوَايَته. وَقَالَ الآخر: إِنَّه قَالَ: أمرت أَن أَسجد. . وَذكره.

وَمِنْهُم من قَالَ: على سَبْعَة أعظم.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عبد الله بن طَاوس عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ:

" أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة أعظمٍ: على الْجَبْهَة - وَأَشَارَ بِيَدِهِ على أَنفه - وَالْيَدَيْنِ والركبتين وأطراف الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نكفت الثِّيَاب وَلَا الشّعْر.

وَفِي حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن طَاوس:

أَمر النَّبِي أَن يسْجد مِنْهُ على سَبْعَة، وَنهي أَن يكفت الشّعْر وَالثيَاب.

وَقد روى مسلمٌ نَحوه أَيْضا من حَدِيث حَمَّاد بن زِيَاد عَن عَمْرو بن دِينَار.

وروى أَيْضا من حَدِيث بكير بن عبد الله بن الْأَشَج عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس:

أَنه رأى عبد الله بن الْحَارِث يُصَلِّي وَرَأسه معقوص من وَرَائه، فَقَامَ فَجعل يحله، فَلَمَّا انْصَرف أقبل إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ: مَالك ولرأسي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: " إِنَّمَا مثل هَذَا مثل الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مكتوفٌ ".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 21 (SanadKitab #5567, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.