Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند أبي العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما

١٠٠٠ - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس من رِوَايَة عَمْرو بن دِينَار عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أما الَّذِي نهى عَنهُ النَّبِي ﷺ فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يقبض. قَالَ ابْن عَبَّاس: وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله.

وَلَفظ حَدِيث حَمَّاد بن زيد: أَنه ﵇ قَالَ:

" من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ".

وَقد أَخْرجَاهُ من حَدِيث ابْن طَاوس عَن أَبِيه بِنَحْوِهِ:

أَن رَسُول الله ﷺ نهى أَن يَبِيع الرجل طَعَاما حَتَّى يَسْتَوْفِيه. قلت لِابْنِ عَبَّاس: كَيفَ ذَاك؟ قَالَ: ذَاك دَرَاهِم بِدَرَاهِم، وَالطَّعَام مرجئاً.

وَفِي حَدِيث معمر وَغَيره:

" من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ". وَمِنْهُم من قَالَ: " حَتَّى يكتاله ".

١٠٠١ - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي ﷺ خرج إِلَى أَرض تهتز زرعا، فَقَالَ: " لمن هَذِه؟ " فَقَالُوا: اكتراها فلَان فَقَالَ: " أما إِنَّه لَو منحها إِيَّاه كَانَ خيرا لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما ".

وَفِي حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو:

أَن مُجَاهدًا قَالَ لطاوس: انْطلق بِنَا إِلَى ابْن رَافع بن خديج فاستمع مِنْهُ الحَدِيث عَن أَبِيه عَن النَّبِي ﷺ. قَالَ: فانتهره وَقَالَ:

إِنِّي وَالله لَو أعلم أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَنهُ مَا فعلته، وَلَكِن حَدثنِي من هُوَ أعلم بِهِ مِنْهُم - يَعْنِي ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لِأَن يمنح الرجل

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 22 (SanadKitab #5567, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.