Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند أبي العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما

أَخَاهُ أرضه خيرٌ لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا خرجا مَعْلُوما ".

وَقد أخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث ابْن طَاوس عَن أَبِيه بِنَحْوِهِ، قَالَ: وَقَالَ ابْن عَبَّاس: هُوَ الحقل، وَهُوَ بِلِسَان الْأَنْصَار: المحاقلة.

وَفِي حَدِيث عبد الله بن ميسرَة عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " من كَانَت لَهُ أرضٌ فَإِنَّهُ إِن يمنحها أَخَاهُ خيرٌ لَهُ ". لم يزدْ.

١٠٠٢ - السَّادِس وَالْعشْرُونَ: فِي الْمَوَاقِيت: عَن عَمْرو عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " وَقت رَسُول الله ﷺ لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة، وَلأَهل نجد قرن الْمنَازل، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، قَالَ: " فهن لَهُنَّ وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ من غير أهلهن لمن كَانَ يُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة. فَمن كَانَ دونهن فمهله من أَهله، وكذاك حَتَّى أهل مَكَّة يهلون مِنْهَا. " وَفِي رِوَايَة: " وَمن كَانَ دون ذَاك فَمن حَيْثُ أنشأ، حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة ".

وَأَخْرَجَاهُ من رِوَايَة عبد الله بن طَاوس عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس:

أَن رَسُول الله ﷺ وَقت ... وَذكره بِمَعْنَاهُ.

١٠٠٣ - السَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس من رِوَايَة عَمْرو عَنْهُمَا عَنهُ قَالَ: احْتجم النَّبِي ﷺ وَهُوَ محرمٌ.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 23 (SanadKitab #5567, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.