وَعِنْده من حَدِيث أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ سُئِلَ فِي حجَّته عَن الذّبْح قبل الرَّمْي، وَعَن الْحلق قبل الذّبْح، فَأَوْمأ بِيَدِهِ، قَالَ: " لَا حرج ".
وَأخرج البُخَارِيّ تَعْلِيقا من حَدِيث عبد الله بن خثيم عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس
عَن النَّبِي ﷺ أَنه سُئِلَ عَن التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير فِي الْحلق وَالرَّمْي، فَقَالَ: " لَا حرج ".
١٠١١ - الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ: عَن عبد الله بن طَاوس عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: رخص للحائض أَن تنفر إِذا حَاضَت. وَكَانَ ابْن عمر يَقُول فِي أول أمره: إِنَّهَا لَا تنفر، ثمَّ سمعته يَقُول: تنفر؛ إِن رَسُول الله ﷺ رخص لَهُنَّ.
وَلَفظ حَدِيث سعيد بن مَنْصُور أَن ابْن عَبَّاس قَالَ:
أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنه خفف عَن الْمَرْأَة الْحَائِض.
وَعند مُسلم من رِوَايَة الْحسن بن مُسلم عَن طَاوس قَالَ:
كنت مَعَ ابْن عَبَّاس وَقَالَ لَهُ زيد بن ثَابت: تُفْتِي أَن تصدر الْحَائِض قبل أَن يكون آخر عهدها بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس: إِمَّا لَا، فسل فُلَانَة الْأَنْصَارِيَّة، هَل أمرهَا بذلك رَسُول الله ﷺ. فَرجع زيد إِلَى ابْن عَبَّاس يضْحك وَهُوَ يَقُول: مَا أَرَاك إِلَّا قد صدقت.
وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث قَتَادَة وَأَيوب وخَالِد الْحذاء عَن عِكْرِمَة:
أَن أهل الْمَدِينَة سَأَلُوا ابْن عَبَّاس عَن امْرَأَة طافت ثمَّ حَاضَت. قَالَ لَهُم: تنفر. قَالُوا: لَا نَأْخُذ بِقَوْلِك وَنَدع قَول زيد. قَالَ: إِذا قدمتم الْمَدِينَة فَسَلُوا. فقدموا الْمَدِينَة فسألوا،