وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جوَيْرِية عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
كَانُوا يتبايعون الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة فَنهى النَّبِي ﷺ عَنهُ. ثمَّ فسره نَافِع أَن تنْتج النَّاقة مَا فِي بَطنهَا.
وَأخرجه مسلمٌ من حَدِيث اللَّيْث عَن نافعٍ عَن ابْن عمر:
أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع حَبل الحبلة. لم يزدْ.
١٣٣٠ - التِّسْعُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الشّغَار. قلت لنافع مَا الشّغَار؟ قَالَ: ينْكح ابْنة الرجل، وينكحه ابْنَته بِغَيْر صداقٍ. وينكح أُخْت الرجل، وينكحه أُخْته بِغَيْر صدَاق.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا شغار فِي الْإِسْلَام ".
وَمن حَدِيث عبد الرَّحْمَن السراج عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الشّغَار. لم يزدْ.
١٣٣١ - الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رجلا رمى امْرَأَته، فَانْتفى من وَلَدهَا فِي زمَان رَسُول الله ﷺ، فَأَمرهمَا رَسُول الله ﷺ، فَتَلَاعَنا كَمَا قَالَ الله ثمَّ قضى بِالْوَلَدِ للْمَرْأَة، وَفرق بَين المتلاعنين.