Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 213

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب [﵄]

وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جوَيْرِية عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:

كَانُوا يتبايعون الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة فَنهى النَّبِي ﷺ عَنهُ. ثمَّ فسره نَافِع أَن تنْتج النَّاقة مَا فِي بَطنهَا.

وَأخرجه مسلمٌ من حَدِيث اللَّيْث عَن نافعٍ عَن ابْن عمر:

أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع حَبل الحبلة. لم يزدْ.

١٣٣٠ - التِّسْعُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الشّغَار. قلت لنافع مَا الشّغَار؟ قَالَ: ينْكح ابْنة الرجل، وينكحه ابْنَته بِغَيْر صداقٍ. وينكح أُخْت الرجل، وينكحه أُخْته بِغَيْر صدَاق.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا شغار فِي الْإِسْلَام ".

وَمن حَدِيث عبد الرَّحْمَن السراج عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الشّغَار. لم يزدْ.

١٣٣١ - الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رجلا رمى امْرَأَته، فَانْتفى من وَلَدهَا فِي زمَان رَسُول الله ﷺ، فَأَمرهمَا رَسُول الله ﷺ، فَتَلَاعَنا كَمَا قَالَ الله ثمَّ قضى بِالْوَلَدِ للْمَرْأَة، وَفرق بَين المتلاعنين.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 213 (SanadKitab #5567, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.