وَفِي حَدِيث ابْن عُيَيْنَة:
خمسٌ لَا جنَاح على من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن نَافِع، وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر بن أبي كثير عَن عبد الله بن دِينَار بِنَحْوِهِ.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج عَن نَافِع، وَقَالَ:
" لَا جنَاح على من قتلهن ". وَمن حَدِيث اللَّيْث بن سعد عَن نَافِع. وَمن حَدِيث جرير بن حَازِم عَن نَافِع.
زَاد أَبُو مَسْعُود: قَالَ جرير:
قلت لنافع: فالحية؟ قَالَ: تِلْكَ لَا يخْتَلف فِيهَا.
وَمن حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع، وَزَاد أَبُو مَسْعُود أَيْضا فِي حَدِيث أَيُّوب قَول نَافِع فِي الْحَيَّة.
وَمن حَدِيث يحيى بن سعيد عَن نَافِع، وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن نَافِع، وَعبيد الله بن عبد الله. وَلم يذكر يحيى وَلَا ابْن إِسْحَاق قَول نَافِع فِي الْحَيَّة.
١٣٥٦ - السَّادِس عشر بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن الْوِصَال قَالُوا: إِنَّك تواصل. قَالَ: " إِنِّي لست كهيئتكم، إِنِّي أطْعم وأسقى " وَفِي رِوَايَة عبد الله عَن يُوسُف: " لست مثلكُمْ ".