وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن النَّبِي ﷺ وَاصل، فواصل النَّاس، فشق عَلَيْهِم، فناهم النَّبِي ﷺ أَن يواصلوا، قَالُوا: إِنَّك تواصل. قَالَ: " لست كهيئتكم، إِنِّي أظل أطْعم وأسقى ".
١٣٥٧ - السَّابِع عشر بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا ".
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث جوَيْرِية عَن نَافِع عَن ابْن عمر. وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله بِنَحْوِهِ. وَقد رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَن النَّبِي ﷺ.
١٣٥٨ - الثَّامِن عشر بعد الْمِائَة: عَن نَافِع عَن مَالك عَن ابْن عمر قَالَ: نهى النَّبِي ﷺ عَن النجش.
١٣٥٩ - التَّاسِع عشر بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا يبع أحدكُم على بيع بعض ".
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
نهى النَّبِي ﷺ أَن يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه، أَو يخْطب. كَذَا قَالَ أَبُو مَسْعُود فِي كِتَابه.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا يبع الرجل على بيع أَخِيه، وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ ".